الحر العاملي

175

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاس منها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) . [ 35403 ] 3 - ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الأول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا ، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 13 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر [ 35404 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر

--> ( 2 ) التهذيب 10 : 259 / 1022 . ( 3 ) الفقيه 4 : 99 / 328 . 3 - المحاسن : 321 / 61 . ( 1 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 13 و 18 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 174 / 681 .